State Council 09/12/2014
شورى حكم رقم : 218 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 218/2014
- Date
- 09/12/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدفع المتعلق بعدم الاهلية لان المستأنفة هي الشركة بحد ذاتها بما فيها فرعها في لبنان وليس فقط هذا الاخير.
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي اذ اعتبر المجلس ان الشركة المستدعية تستفيد من الاعفاء الذي كانت تنص عليه المادة 56 من قانون رسم الطابع المالي والذي يشمل الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة واشخاص القانون العام مع الشركات الاجنبية ايا كانت طبيعة تلك العقود وسواء كانت تلك التي تنشىء موجبا على الادارة بتسديد بعض المبالغ او المستحقات الى الشركات المنفذة او عن تلك التي يستوفي فيها المتعاقدون منفذو المشروع مستحقاتهم من الافراد مباشرة ويقومون بتسديد جزء منها الى خزينة الدولة وذلك بهدف تحفيز الشركات الاجنبية على التعاقد مع اشخاص القانون العام وتنفيذ المشاريع على الاراضي اللبنانية ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف والحكم باعفاء الشركة المستأنفة من الرسم المفروض على المبالغ المدفوعة لها تنفيذا لاحكام العقد.