Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2008
- Date
- 02/12/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالدعوى الشخصية بعد صدور قرار بكف التعقبات وبعد انتهاء الدعوى الجزائية. يحفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بحقوقه الشخصية، ويرد التمييز اساسا.