Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
218/2008
Date
02/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالدعوى الشخصية بعد صدور قرار بكف التعقبات وبعد انتهاء الدعوى الجزائية. يحفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني للمطالبة بحقوقه الشخصية، ويرد التمييز اساسا.