Rulings

State Council 11/12/2007

شورى حكم رقم : 218 /2007

Court
شورى
Number
218/2007
Date
11/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تصحيح معاش التقاعد المخصص للمستدعي نظرا لمخالفته القانون.

فالمستدعي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وتم احتساب معاشه التقاعدي على هذا الاساس.

وبما انه تقدم بطلب استقالته ضمن المهلة استنادا للقانون رقم 481/2002 لذا يحق له الاستفادة من التعويض الاضافي المذكور في القانون اعلاه، واستقالته مقبولة حكما عملا بأحكام المادة 64 من نظام الموظفين.