State Council 15/01/2007
شورى حكم رقم : 218 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 218/2007
- Date
- 15/01/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب لقبول الاعادة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ان لجهة اصول الاثبات ومناقشة المستندات ومسألة علم المستدعي بالقرار القضائي.
وقد جرى تعليل رد الاعتراض شكلا تعليلا كافيا ولا تشويه في اقوال الفرقاء، واذا حصل عرض خاطىء في اقوال الدولة فان هذا لا يمس بحقوق الفرقاء ولا يؤثر في نتيجة الحكم وبالتالي لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.