Rulings

State Council 30/01/2006

شورى حكم رقم : 218 /2006

Court
شورى
Number
218/2006
Date
30/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، غزال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه يقبل الطعن، فهو قرار اداري نافذ يعلن انتهاء خدمة المستدعي ككاتب في ملاك وزارة المالية، فيكون قد مس في وضع الموظف القانوني. والمراجعة موجهة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية المختصة وهي مجلس الخدمة المدنية، ولقد وردت ضمن المهلة القانونية. ولا يبطل القرار الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية والمتضمن اعلان انتهاء خدمته ككاتب في ملاك وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية، فلقد انهيت خدمته بناء لطلب استقالته وتطبيقا للاحكام الاستثنائية الخاصة بالموظفين في الادارات العامة والصادرة بالقانون رقم 199 تاريخ 27/2/1993. ولا يقبل طلب الرجوع عن طلب استقالته لانتهاء مهلة الشهر المبتدئة من تاريخ العمل بهذا القانون.