Rulings

Criminal Court 25/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 218 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
218/2012
Date
25/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
شكر، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من مجمل الوقائع قيام المتهم بسلب سيارة المدعي عن طريق حمل السلاح والادعاء بصفة امنية وقيامه بالنشل. لذا يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات ويدان سندا الى المادة 392 عقوبات (بالنسبة لانتحال الصفة) والى المادة 72 اسلحة والى المادة 636 عقوبات بالنسبة الى النشل.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.