Civil Court of Appeal 08/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 218 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 218/1994
- Date
- 08/03/1994
- Source
- Lebanese University
لا يقبل استئناف القرار الابتدائي الذي صدر بعد نشوء نزاع بين الطرفين حول تعيين محكّم وحول مدى قانونية البند التحكيمي ضمن اطار المادة 764 اصول محاكمات مدنية، لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح، فهو ليس بقرار تحكيمي، ولا تتوفّر فيه الشروط المنصوص عنها في المواد 774 و799 و790 اصول محاكمات مدنية، مما يقتضي رد الاستئناف.