Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 218 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
218/2002
Date
31/01/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف المقدم من الدولة اللبنانية ادارة واستثمار مرفأ بيروت شكلا لعدم الجهالة في شخص المستأنف لان ادارة واستثمار مرفأ بيروت هي الجهة الصالحة لادارة المرفأ تحت وصاية الدولة اللبنانية وهي بهذه الصفة معفاة من دفع الرسوم القضائية.

يعود للمحكمة تعديل الغرامة الاكراهية عند تصفيتها لانها غرامة مؤقتة يفرضها القضاء المستعجل سندا للمادة 569 اصول محاكمات مدنية.