Civil Court of Appeal 31/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 218 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 218/2002
- Date
- 31/01/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف المقدم من الدولة اللبنانية ادارة واستثمار مرفأ بيروت شكلا لعدم الجهالة في شخص المستأنف لان ادارة واستثمار مرفأ بيروت هي الجهة الصالحة لادارة المرفأ تحت وصاية الدولة اللبنانية وهي بهذه الصفة معفاة من دفع الرسوم القضائية.
يعود للمحكمة تعديل الغرامة الاكراهية عند تصفيتها لانها غرامة مؤقتة يفرضها القضاء المستعجل سندا للمادة 569 اصول محاكمات مدنية.