Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/1970
- Date
- 22/12/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان فعل معانعة ومداعبة قاصر اقل من الخامسة عشرة من العمر دون نزع ثيانه ودون اخراج الاحليل يعتبر من قبيل الجنحة المنصوص عنها في المادة 519 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.