Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
218/1970
Date
22/12/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان فعل معانعة ومداعبة قاصر اقل من الخامسة عشرة من العمر دون نزع ثيانه ودون اخراج الاحليل يعتبر من قبيل الجنحة المنصوص عنها في المادة 519 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.