Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 218 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
218/1999
Date
18/02/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال ابناء المدعى عليها - المستأجرة الاصلية في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لعدم جودته ولان ادخالهم لا يوليهم تقديم طلبات خاصة بهم وحصرت حق التعويض بالمستأجر الاساسي وقضت بقابلية العقار للبناء استنادا الى تقرير الخبير.