Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 218 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 218/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال ابناء المدعى عليها - المستأجرة الاصلية في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لعدم جودته ولان ادخالهم لا يوليهم تقديم طلبات خاصة بهم وحصرت حق التعويض بالمستأجر الاساسي وقضت بقابلية العقار للبناء استنادا الى تقرير الخبير.