Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
218/2001
Date
02/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تاريخ 18-09-48) توجب تلاوة قرار الاتهام علنا لان هذا الاجراء مرتبط بقاعدة شفهية المحاكمة وبحقوق الدفاع ولا يكتفى بالتلاوة العلنية لاوراق الدعوى بل تجب الاشارة صراحة الى تلاوة قرار الاتهام والا يكون القرار مستوجب النقض.