Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2001
- Date
- 02/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تاريخ 18-09-48) توجب تلاوة قرار الاتهام علنا لان هذا الاجراء مرتبط بقاعدة شفهية المحاكمة وبحقوق الدفاع ولا يكتفى بالتلاوة العلنية لاوراق الدعوى بل تجب الاشارة صراحة الى تلاوة قرار الاتهام والا يكون القرار مستوجب النقض.