Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 218 /2001

Court
شورى
Number
218/2001
Date
11/12/2001
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

يقبل طلب المستدعي تسليمه صورة صالحة للتنفيذ بدل عن ضائع عن حكم مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 565 اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت فقدان ملف الدعوى في الوسط التجاري بسبب الاحداث مما يؤكد ضياع نسخة الحكم المبلغة.