State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 218 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 218/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب المستدعي تسليمه صورة صالحة للتنفيذ بدل عن ضائع عن حكم مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 565 اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت فقدان ملف الدعوى في الوسط التجاري بسبب الاحداث مما يؤكد ضياع نسخة الحكم المبلغة.