Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
218/2005
Date
19/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالتعدي على عقار مجاور وهو ما نصت عليه المادة 738 عقوبات لقد قام المتهم، بعد تهدم بنائه من جراء الاحداث، باعادة البناء وقد اثبت الخبراء ان اعادة البناء تجاوزت عقار المتهم الى العقار المجاور، وبالتالي توافر العنصر المادي للجرم. ان العنصر المعنوي قد توافر ايضا بحيث لم يقم المتهم باظهار الحدود قبل البناء كما تفترض المادة 189 عقوبات ولم يقم بالبناء على اساسات البناء القديم، مما يدل على توفر النية الجرمية.

ان القرار الاستئنافي قد قضى بكف التعقبات ولم يقدم ا ي تمييز من النيابة العامة، فلا يمكن بالتالي ادانة المتهم من جديد. ان المدعي لم يقدّم اي استئناف، وبالتالي لا يمكن زيادة التعويضات المحكوم بها.