Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
218/2002
Date
17/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى اذ ان من شأن تركها في صيدا حصول خطر الاخلال بالسلامة العامة لأن المتهم ناشط في تنظيم مسلّح ضمن مخيّم عين الخلوة. يقتضي نقل الدعوى الى بيروت وذلك تطبيقا لاحكام المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.