Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2002
- Date
- 17/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى اذ ان من شأن تركها في صيدا حصول خطر الاخلال بالسلامة العامة لأن المتهم ناشط في تنظيم مسلّح ضمن مخيّم عين الخلوة. يقتضي نقل الدعوى الى بيروت وذلك تطبيقا لاحكام المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.