Labour Arbitration Councils 05/12/1995
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 218 /1995
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 218/1995
- Date
- 05/12/1995
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الحقوق الناشئة عن عقد العمل والمقدّمة خارج مهلة مرور الزمن الثنائي وفقا للمادة 56 فقرة 2 من قانون العمل تعتبر مردودة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.