Rulings

Labour Arbitration Councils 05/12/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 218 /1995

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
218/1995
Date
05/12/1995
Source
Lebanese University

ان دعوى الحقوق الناشئة عن عقد العمل والمقدّمة خارج مهلة مرور الزمن الثنائي وفقا للمادة 56 فقرة 2 من قانون العمل تعتبر مردودة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.