Civil Court of Appeal 17/12/1957
إستئناف مدني حكم رقم : 2188 /1957
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2188/1957
- Date
- 17/12/1957
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
يقيد دين الدائن المحدد بموجب حكم قضائي مبرم في التفليسة لانه لم يثبت وجود تواطوء بين الدائن والمفلس اذ ان الحكم الابتدائي قضى بالدين قبل اعلان الافلاس وقد استأنفه المدين، الا ان وكيل التفليسة لم يتابع الدعوى الاستئنافية فيعتبر الدين ثابتا ولا يجوز الطعن بحكم مبرم.