Rulings

Civil Court of Appeal 17/12/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 2188 /1957

Court
إستئناف مدني
Number
2188/1957
Date
17/12/1957
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

يقيد دين الدائن المحدد بموجب حكم قضائي مبرم في التفليسة لانه لم يثبت وجود تواطوء بين الدائن والمفلس اذ ان الحكم الابتدائي قضى بالدين قبل اعلان الافلاس وقد استأنفه المدين، الا ان وكيل التفليسة لم يتابع الدعوى الاستئنافية فيعتبر الدين ثابتا ولا يجوز الطعن بحكم مبرم.