Rulings

Civil Court of Appeal 08/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 219 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
219/1994
Date
08/03/1994
President
شبيب مقلد
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

لا يتحمل المسؤولية مستأجر العقار الذي توجد فيه مؤسسة تجارية عن الاعمال الحاصلة ابان استثمار هذه المؤسسة من قبل المدير الحر، خاصة اذا كانت هذه الاعمال تشكل اساءة لاستعمال المأجور. وبالتالي لا يسقط حق المستأجر مالك المؤسسة التجارية من حق التمديد القانوني لان استثمار المؤسسة تم من قبل المدير الحر، ولغياب المالك عن لبنان خلال الفترة التي اسيء فيها استعمال المؤسسة. ما يؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي وبالتالي رد الدعوى بوجه المستأجر لانتفاء اساسها القانوني.