Civil Court of Appeal 08/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 219 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 219/1994
- Date
- 08/03/1994
- President
- شبيب مقلد
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يتحمل المسؤولية مستأجر العقار الذي توجد فيه مؤسسة تجارية عن الاعمال الحاصلة ابان استثمار هذه المؤسسة من قبل المدير الحر، خاصة اذا كانت هذه الاعمال تشكل اساءة لاستعمال المأجور. وبالتالي لا يسقط حق المستأجر مالك المؤسسة التجارية من حق التمديد القانوني لان استثمار المؤسسة تم من قبل المدير الحر، ولغياب المالك عن لبنان خلال الفترة التي اسيء فيها استعمال المؤسسة. ما يؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي وبالتالي رد الدعوى بوجه المستأجر لانتفاء اساسها القانوني.