State Council 14/02/2001
شورى حكم رقم : 219 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 219/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
إن مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الاعتراض على قرار المحافظ برفض اعادة احتساب رسوم تسوية مخالفة البناء لانه لم يتم التقيد باصول الاعتراض المحددة في قانون المحاسبة العمومية المطبق هنا.( لان موضوع النزاع يتعلق بالاموال العمومية) فالمستدعي لم يتقيد بمراحل تقديم الاعتراض وقدم اعتراضه مباشرة امام مجلس شورى الدولة بينما كان يجب ان يصدر اولا قرارا عن لجنة الاعتراضات والرسوم.
كما ان القرار المطعون فيه لا يشكل عملا منفصلا يمكن الطعن به على حدا امام مجلس شورى الدولة. وعدم الصلاحية هنا هي مطلقة وتتعلق بالانتظام العام وتثار عفوا من قبل اللقاضي.