Rulings

State Council 14/02/2001

شورى حكم رقم : 219 /2001

Court
شورى
Number
219/2001
Date
14/02/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

إن مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الاعتراض على قرار المحافظ برفض اعادة احتساب رسوم تسوية مخالفة البناء لانه لم يتم التقيد باصول الاعتراض المحددة في قانون المحاسبة العمومية المطبق هنا.( لان موضوع النزاع يتعلق بالاموال العمومية) فالمستدعي لم يتقيد بمراحل تقديم الاعتراض وقدم اعتراضه مباشرة امام مجلس شورى الدولة بينما كان يجب ان يصدر اولا قرارا عن لجنة الاعتراضات والرسوم.

كما ان القرار المطعون فيه لا يشكل عملا منفصلا يمكن الطعن به على حدا امام مجلس شورى الدولة. وعدم الصلاحية هنا هي مطلقة وتتعلق بالانتظام العام وتثار عفوا من قبل اللقاضي.