Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 219 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 219/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال المستأجر الاساسي في المحاكمة الابتدائية لحصول المخالفة في المأجور في تاريخ إشغاله العقار قبل تفرغه عن المؤسسة التجارية للمستأنف عليه بعد التثبت من وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمدعى عليه ولوجود تلازم بين طلبات المستأنف والمستأنف عليه والزمت المحكمة والمستأنفين باصلاح المأجور وتسوية المخالفة بالتكافل والتضامن وحدوث البدل العادل استنادا الى تقرير الخبير.