Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 219 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
219/1999
Date
18/02/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال المستأجر الاساسي في المحاكمة الابتدائية لحصول المخالفة في المأجور في تاريخ إشغاله العقار قبل تفرغه عن المؤسسة التجارية للمستأنف عليه بعد التثبت من وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمدعى عليه ولوجود تلازم بين طلبات المستأنف والمستأنف عليه والزمت المحكمة والمستأنفين باصلاح المأجور وتسوية المخالفة بالتكافل والتضامن وحدوث البدل العادل استنادا الى تقرير الخبير.