State Council 24/02/2000
شورى حكم رقم : 219 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 219/2000
- Date
- 24/02/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة الابطال لعدم توفر شرط الادعاء المتعلق بمصلحة المدعي المباشرة والمشروعة. ولا يكفي وجود مصلحة محتملة لقبول الطعن بمرسوم ترفيع الموظف.