Rulings

State Council 24/02/2000

شورى حكم رقم : 219 /2000

Court
شورى
Number
219/2000
Date
24/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لعدم توفر شرط الادعاء المتعلق بمصلحة المدعي المباشرة والمشروعة. ولا يكفي وجود مصلحة محتملة لقبول الطعن بمرسوم ترفيع الموظف.