Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2004
- Date
- 23/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي،لا يتوجب توجب توفر الشرط الخاص لقبول التمييز.
ان الطعن استئنافا بقرار قاضي التحقيق الذي بت ضمنا بدفع شكلي هو امر قانوني وليس مخالفا للقانون.ان القرار المذكور هو قرار قضائي قضى باستئخار الدعوى الجزائية حتى تحديد صفة المتهم في الدعوى الادارية وبالتالي هو قرار قابل للاستئناف.لا مخالفة للقانون لهذه الجهة.
ان محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارا ابطلت فيه قرار استئخار الدعوى الجزائية.
ان الدعوى الادارية التي ستحدد فيها صفة المتهم بادارة الاوقاف ستؤثر على توفر الجرم او عدم توفره،وهي تعتبر دعوى معترضة ولا بد من استئخار الدعوى الجزائية حتى صدور قرار فيها.باقرارها ما يخالف ذلك تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ويقتضي نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وابرام قرار قاضي التحقيق باستئخار الدعوى.