Rulings

Labour Arbitration Councils 06/10/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 219 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
219/1998
Date
06/10/1998
President
الطويل
Members
العقل، الشعار
Source
Lebanese University

يعتبر صرف الاجير تعسفا ودون مبرّر سندا للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل اذا تذرّع صاحب العمل بالظروف والاسباب الاقتصادية دون ان يقوم بابلاغ وزارة العمل اصولا. وعليه يستحق للاجير تعويض صرفه التعسي وزيادات غلاء المعيشة والرواتب غير المدفوعة والاجازات.