Labour Arbitration Councils 06/10/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 219 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 219/1998
- Date
- 06/10/1998
- President
- الطويل
- Members
- العقل، الشعار
- Source
- Lebanese University
يعتبر صرف الاجير تعسفا ودون مبرّر سندا للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل اذا تذرّع صاحب العمل بالظروف والاسباب الاقتصادية دون ان يقوم بابلاغ وزارة العمل اصولا. وعليه يستحق للاجير تعويض صرفه التعسي وزيادات غلاء المعيشة والرواتب غير المدفوعة والاجازات.