Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
219/2002
Date
17/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان انتماء المتّهم الى جمعية مسلّحة داخل مخيم عين الحلوة من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالسلامة العامة اذا استمر قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي النظر بها، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت.

بتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، يقتضي استجابة طلب نقل الدعوى.