Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2002
- Date
- 17/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان انتماء المتّهم الى جمعية مسلّحة داخل مخيم عين الحلوة من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالسلامة العامة اذا استمر قاضي التحقيق الاول في لبنان الجنوبي النظر بها، ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت.
بتوافر شروط المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، يقتضي استجابة طلب نقل الدعوى.