Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
ان القرار المطعون فيه قد شوّه فعلا الوقائع بان اوردها على غير ما هي واردة عليه واجتزأ قسم منها، مما اثّر على نتيجة الحكم. ينقض القرار المطعون فيه.