Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
219/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه قانونا وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قد شوّه فعلا الوقائع بان اوردها على غير ما هي واردة عليه واجتزأ قسم منها، مما اثّر على نتيجة الحكم. ينقض القرار المطعون فيه.