Rulings

State Council 12/01/2005

شورى حكم رقم : 219 /2005

Court
شورى
Number
219/2005
Date
12/01/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، رزق
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت والمتضمن ازالة البرادي الزجاجية من شرفة شقة المستدعي، ووضع اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العينية.

فقد ثبت عدم مخالفة قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983 لان اقفال الشرفة بواسطة برادي زجاجية لا يحتاج الى ترخيص مسبق لانها انشاءات غير ثابتة ومتحركة، كما انها لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار في البناء.