State Council 12/01/2005
شورى حكم رقم : 219 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 219/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، رزق
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت والمتضمن ازالة البرادي الزجاجية من شرفة شقة المستدعي، ووضع اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العينية.
فقد ثبت عدم مخالفة قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983 لان اقفال الشرفة بواسطة برادي زجاجية لا يحتاج الى ترخيص مسبق لانها انشاءات غير ثابتة ومتحركة، كما انها لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار في البناء.