Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2004
- Date
- 28/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا تتوافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليها في المادتين 670 و671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في ما يتعلق باستلام مال عائد لبدلات الايجار. يجب لتوافر عناصر اساءة الامانة ان يكون استلام المال قد حصل استنادا الى عقد محدد او لاتمام عمل معين، كأن يكون استند الى عقد وكالة او عقد تقديم خدمات مجانية.
بانتفاء عناصر الجرم الجزائي يحكم بوقف التعقبات ورد الدعوى الشخصية والمطالبة بالتعويض، وحفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني المختص.