Criminal Court 29/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 219/2013
- Date
- 29/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان الاحكام الجزائية لا تبنى الا على اليقين وان الشبهة التي لا ترقى الى مستوى الدليل الحازم ليس من شأنها ان توفر القناعة الكافية للمحكمة للادانة.
تعلن براءة المتهم.