Rulings

Criminal Court 29/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
219/2013
Date
29/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان الاحكام الجزائية لا تبنى الا على اليقين وان الشبهة التي لا ترقى الى مستوى الدليل الحازم ليس من شأنها ان توفر القناعة الكافية للمحكمة للادانة.

تعلن براءة المتهم.