Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2006
- Date
- 24/04/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان القرار الاتهامي قد تلي في بداية المحاكمة، وان المحكمة غير ملزمة باعادة تلاوته عند حصول تبديل في الهيئة الحاكمة.
ان مخالفة المادتين 255 و256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تحليف الشاهد اليمين القانونية، وان حصلت فهي ليست سببا للنقض لان الشهادة جاءت لمصلحة المميز، وبالتالي لا منفعة له للادلاء بالسبب التمييزي المتعلق بها. يرد السبب التمييزي الخاطىء.
خلافا لما يدلي به المميز ان انتداب القاضي قد جاء قانونيا وقد ثبتت قانونيته في محضر الجلسات الذي لم يدعى تزويره، ولم يثبت عكسه. يرد السبب التمييزي المدلى به بمخالفة القانون.
ان ادانة المتهم قد حصلت استنادا الى ادلة ثابتة ومن بينها استجواب المتهم وذلك خلافا لادلائه بانه لم يستجوب. يرد السبب التمييزي اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
يعود لمحكمة الاساس ان تدين المتهم وان تستند الى شهادة والا تستمع الى الشاهد في المحاكمة نفسها طالما انها تلت القرار الاتهامي واقتنعت بالشهادة المذكورة.
من صلاحية محكمة الاساس حق تقدير الشهادة ودعوة الشاهد او عدم دعوته للاستماع اليه، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة.