Rulings

Criminal Court 24/06/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
219/2008
Date
24/06/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات وذلك لاقرار من ضبطت معه الدراجة بانه اشتراها من المتهم الذي لم ينكر معرفته بالشاري ولم يثبت زعمه بشرائه الدراجة بالدلالة على مكان تواجد البائع، وكذلك بالنظر لاسبقياته.

يجرم المتهم ايضا بجنحة تزوير اتفاقية البيع واستعماله لها سندا للمادة 471 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد. يستفيد المتهم من الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.