Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
219/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الافادة الصادرة عن المدعي المسقط التي استند اليها للادانة بجرم التزوير : فهل هذه الافادة هي الاقوال الواردة في الشكوى ام تلك المصرح بها امام القوى الامنية. ان القرار المطعون فيه لم يبين كيفية استثبات ان الاوراق مزورة، ويكون بالتالي الجرم فاقدا عنصره المعنوي مما يؤدي الى النقض.