Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2008
- Date
- 25/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الافادة الصادرة عن المدعي المسقط التي استند اليها للادانة بجرم التزوير : فهل هذه الافادة هي الاقوال الواردة في الشكوى ام تلك المصرح بها امام القوى الامنية. ان القرار المطعون فيه لم يبين كيفية استثبات ان الاوراق مزورة، ويكون بالتالي الجرم فاقدا عنصره المعنوي مما يؤدي الى النقض.