State Council 11/12/2007
شورى حكم رقم : 219 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 219/2007
- Date
- 11/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى امام مجلس الشورى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه المعلومات الاساسية استنادا للمادة 72 76 من نظام مجلس الشورى، فلا يوجد نقص فيه وقد تم تحديد الوقائع والنقاط والاسباب القانونية.
وان القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج المستدعي واقع في محله الصحيح وغير مشوب بعيب مخالفة القانون.
ويعود لمجلس الشورى استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى التحقق من الوقائع. فقد ثبت بأن المستدعي ارتكب مخالفة مسلكية فهو محرر في مديرية التنظيم المدني وقام بالكشف المحلي على العقار لانجاز معاملة فرز وضم ولكن اخطأ في تحديد نسبة الانحدار مخلا بذاك بواجبات الوظيفة ومخالفا احكام المادة 14 من نظام االموظفين، لذا يرد طلب نقض القرار التأديبي.