Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
22/2010
Date
07/10/2010
President
نعمه لحود
Members
عويس، قسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه معتبرة ان محكمة المطبوعات احسنت تطبيق القانون بادانتها المستأنفبن سندا الى المادتين 20 و21 من القانون 104/77/385 عقوبات اذ انه من شان المقال المساس بشرف وكرامة المستأنف والدلالة على نية المستأنفين الجرمية ما يجعل فعلهما منطبقا على القدح والذم الواردين في المادة 385 عقوبات.

ردت المحكمة طلب ضم هذا الاستئناف الى استئناف سابق لانه لم يتم ابراز رأي مستند من قبل الجهة المستأنفة يثبته فضلا عن عدم تأثيره على مجريات الاستئناف الحاضر المتعلق بتطبيق احكام المادتين 20 و21 من القانون 107/77.