Rulings

State Council 15/10/2008

شورى حكم رقم : 22 /2008

Court
شورى
Number
22/2008
Date
15/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، عيراني
Source
Lebanese University

يحق للموظف الذي تم نقله ضمن الملاكات الدائمة للادارات العامة بضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة عملا بأحكام المادة 7 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

وان قرار نقل الموظف هو قرار اداري نافذ ينشىء حق مكتسب للموظف وتعتبر خدمته مستمرة. وان تقاضيه منحة طالب موظف في كلية التربية تزيد عن المنحة المخصصة للطلاب غير الموظفين لا تؤثر على وضعه الوظيفي ولا يعتبر انه انقطع عن الوظيفة وبالتالي فان الفترة التي يقضونها في المعهد تعتبر من الخدمات الفعلية في الوظيفة.

لذا فان طلب ضم خدمات المستدعية التي قضتها في كلية التربية الى خدماتها في ملاك التعليم الثانوي هو مطلب محق ويقتضي ابطال قرار الرفض وتسوية وضع المستدعية.