Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
22/2008
Date
29/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يتناول التمييز الدعوى الشخصية دون الدعوى العامة لعدم تقديمه من النيابة العامة وانما من المدعي الشخصي.

ان الجرم المدعى به هو السرقة وتطبق عليه المادة 635 عقوبات وليس اساءة الامانة ولا مجال لتطبيق المواد 670 و671 و672 عقوبات. ان وضع اليد على المال لم يكن من قبيل الحيازة الكاملة او الناقصة التي حولها المدعى عليه الى حيازة كاملة وانما على سبيل اليد العارضة على المال كونه موظفا لدى الشركة وتربطه بها علاقة عمل وقد اخذ الاموال دون موافقة رب العمل. ان الحكم الابتدائي بذهابه خلاف ذلك في التعليل يكون قد اخطأ. تصدق النتيجة القانونية التي توصل اليها الحكم الابتدائي مع تعديل التعليل.

ان نص المادة 672 عقوبات لم يتضمن جرما مستقلا عن جرمي المادتين 670 و671 من قانون العقوبات، بل تضمّن سببا مشددا للعقوبة في ما يتعلق بالجرمين المذكورين وهو ما أكدت عليه المادة 675 عقوبات، ويكون بالتالي ما ذهب اليه الحكم الابتدائي خلاف ذلك، واقعا في غير محله القانوني.