Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2006
- Date
- 12/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان الجرم الجزائي غير متوافر في الدعوى الحاضرة اذ لا احتيال ولا مناورات احتيالية وقد اقام المدعي بالرغم من ذلك دعواه متعسفا في استعمال حقه في التقاضي والحاق الضرر بالمدعى عليهم من حيث تشويه سمعتهم وتكبيدهم مشقات المحاكمة. يحكم على المدعي السيء النية بالعطل والضرر لصالح المدعى عليهم سندا للمادتين 197 و198 عقوبات بقيمة مليوني ليرة لبنانية.