Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
22/2006
Date
12/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الجرم الجزائي غير متوافر في الدعوى الحاضرة اذ لا احتيال ولا مناورات احتيالية وقد اقام المدعي بالرغم من ذلك دعواه متعسفا في استعمال حقه في التقاضي والحاق الضرر بالمدعى عليهم من حيث تشويه سمعتهم وتكبيدهم مشقات المحاكمة. يحكم على المدعي السيء النية بالعطل والضرر لصالح المدعى عليهم سندا للمادتين 197 و198 عقوبات بقيمة مليوني ليرة لبنانية.