Court of Cassation, civil chamber 01/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، ونقضت القرار الاستئنافي لاستناده الى اسباب واقعية غير كافية للحكم بايفاء ثمن المؤسسة التجارية وقبضه من البائع، واطلاع المشتري على مضمون العقود السابقة لعقد البيع العقاري للتثبت من حسن نية او سوء نية المميز عليه.