Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2006

Court
تمييز مدني
Number
22/2006
Date
01/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، ونقضت القرار الاستئنافي لاستناده الى اسباب واقعية غير كافية للحكم بايفاء ثمن المؤسسة التجارية وقبضه من البائع، واطلاع المشتري على مضمون العقود السابقة لعقد البيع العقاري للتثبت من حسن نية او سوء نية المميز عليه.