State Council 06/10/2003
شورى حكم رقم : 22 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 22/2003
- Date
- 06/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء موضوعها بسبب حصول مصالحة بين طرفي المراجعة حول طلب التعويضات المرضية ونفقات النقل والانتقال والاقامة المقرّرة قانونا بداعي العلاج في الخارج.