Rulings

State Council 06/10/2003

شورى حكم رقم : 22 /2003

Court
شورى
Number
22/2003
Date
06/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء موضوعها بسبب حصول مصالحة بين طرفي المراجعة حول طلب التعويضات المرضية ونفقات النقل والانتقال والاقامة المقرّرة قانونا بداعي العلاج في الخارج.