Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبد الله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان استجواب المدعي على سبيل المعلومات ودون تحليفه اليمين القانونية يعتبر صحيحا وقانونيا ولو لم ينص الحكم على ان الاستجواب حصل على سبيل المعلومات. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة لنص قانوني الزامي.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه غير ناقص التعليل، لقد حكم على المتّهم باغتصاب ابنته القاصر وطبّقت بحقّه المادة 506 معطوفة على 503 عقوبات، واسند الجرم الى وسائل اثبات محدّدة كشهادة الولادة وافادة الضحية الاولية التي اعطيت بشكل واضح اسباب الادانة، يرد السبب التمييزي.
ان التقرير الطبي المتعلّق بالضحية قد تلي علنا خلافا لما يدلي به المميز وقد ثبت ذلك من محضر ضبط المحاكمة، فيرد السبب التمييزي.
اما التقرير الطبي المتعلّق بالمتّهم فيما خصّ مرضه وعدم قدرته على القيام باي فعل جنسي، فهو يتعلّق باساس الدعوى ولم يثر سابقا، ويشكّل بحثا في الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ، يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للقانون.