Rulings

State Council 10/10/2012

شورى حكم رقم : 22 /2012

Court
شورى
Number
22/2012
Date
10/10/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تقبل ملاحظات الدولة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية طالما انه لا يتوجب ابلاغها من الخصوم.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفة الاصول فقد تم اعادة تقييم العقارات العائدة للشركة المكلفة عملا باحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. الا انه يقتضي احتساب عقارات الشركة بسبب استعمالها للتجارة وان اعادة التقييم يجب ان يشمل الاصول الثابتة والمتداولة لذا يفسخ القرار المستأنف ويصدق التكليف الصادر عن الادارة الضريبية.