Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان سلطة قضاة الاساس استنسابية في تقييم الوقائع والادلة المساقة ضد المتهم بما في ذلك التحقيقات الاولية والاستنطاقية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليهم الا في حال تشويه الوقائع، ما ليس متوفرا في الدعوى الراهنة.
لا تشويه لمضمون المستندات المبرزة بالحكم لم يتجاهل الحالة التي يعاني منها المتهم بل تم منجه الاسباب التخفيفية، علما ان لا يتصف بالعته ولا يستفيد من التبعية المنقوصة المنصوص عليها في المادة 233 عقوبات.