Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
22/2013
Date
15/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ان سلطة قضاة الاساس استنسابية في تقييم الوقائع والادلة المساقة ضد المتهم بما في ذلك التحقيقات الاولية والاستنطاقية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليهم الا في حال تشويه الوقائع، ما ليس متوفرا في الدعوى الراهنة.

لا تشويه لمضمون المستندات المبرزة بالحكم لم يتجاهل الحالة التي يعاني منها المتهم بل تم منجه الاسباب التخفيفية، علما ان لا يتصف بالعته ولا يستفيد من التبعية المنقوصة المنصوص عليها في المادة 233 عقوبات.