Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
22/2012
Date
26/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لا تشويه للوقائع من قبل محكمة الاساس التي قد استعملت صلاحيتها وسلطتها الاستنسابية لتقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. فقد طبقت المحكمة المادة 126 مخدرات بشكل صحيح مما يوجب رد السبب التمييزي وابرام القرار.