Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2012
- Date
- 26/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
لا تشويه للوقائع من قبل محكمة الاساس التي قد استعملت صلاحيتها وسلطتها الاستنسابية لتقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. فقد طبقت المحكمة المادة 126 مخدرات بشكل صحيح مما يوجب رد السبب التمييزي وابرام القرار.