Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2012

Court
تمييز مدني
Number
22/2012
Date
06/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بان الحكم حصل في جلسة علنية بعدما وقعته هيئة المحكمة.

وان الاسباب التمييزية من الرابع الى الثالث عشر وردت بشكل مبهم وغير واضح وناقص.

وبعدم مخالفة قواعد الاختصاص النوعي او قاعدة قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الاسباب التمييزية الواردة في الاسباب السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

وردت بشكل مقتضب دون توضيح لمضمونها واوجهها وموقعها الامر الذي لا يمكن محكمة التمييز من التدقيق فيها.