Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
22/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لان الحكم قد خالف المادة 250 اصول محاكمات جزائية، باعتماده ادلة لم تعرض للمناقشة بغية الادانة ومنها شهادة الشهود وتلاوة المحاضر.