Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لان الحكم قد خالف المادة 250 اصول محاكمات جزائية، باعتماده ادلة لم تعرض للمناقشة بغية الادانة ومنها شهادة الشهود وتلاوة المحاضر.