Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2011

Court
تمييز مدني
Number
22/2011
Date
11/07/2011
President
حاتم ماضي
Members
منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاعتراض المقدم أمام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمبني على مخالفة المادة 8 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، والمادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأنه يعود امر البت بالرجوع عن الطلاق الى المحاكم الشرعية.

ردّت المحكمة ايضا الاعتراض المقدم أمام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وصدقت القرار الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة في دعوى الطلاق.

كما ردّت المحكمة الاعتراض المقدم أمام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، والمبني على مخالفة الاصول القانونية والخطأ في تطبيقها. وقضت بأن محكمة الاستئناف ابطلت الحكم المستأنف بعد التثبت من وجود خلل في التبليغ يتعلق بالنظام العام.

وردّت المحكمة السبب الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بعدم توافر شروط المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن ما قامت به المحكمة الشرعية يتعلق بوسائل لاثبات حصول الطلاق وهذا يعود اليها وحدها البت به.

كما ردّت المحكمة ايضا السببين المبنيين على مخالفة الاصول القانونية بانعدام التعليل، لعدم توافر شروط المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن مخالفة وسائل الاثبات امر يعود تقديره الى المحكمة الشرعية المختصة.