Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2011

Court
تمييز مدني
Number
22/2011
Date
22/03/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي للخطأ في تطبيق المادة 241 موجبات وعقود على الموجبات المتبادلة بين البائع والمشتري في عقد بيع شقة بحيث ان موجب البائع يتمثل في تسليم الشقة موضوع البيع صالحة للسكن الى المشتري، وهذا ما تم بالفعل مقابل موجب هذا الاخير بدفع ثمنها الى المشتري بمبلغ قيمته /45000/ دولار أميركي مع حسم مبلغ /1500/ دولار أميركي الى ما بعد الانتهاء من الاشغال الخاصة بالسطح المانعة للنش. الا ان المشتري لم يدفع الرصيد بحجة عدم اصلاح النش علما انه لا مجال للأخذ بتذرعه هذا طالما انه ارتضى مسبقا بهذا الأمر، ولعدم إعتبار مسألة الاشغال مسألة جوهرية في العقد بل مسألة خارجة عن موضوع بيع الشقة، مما إستوجب قبول السبب التمييزي.