Court of Cassation, civil chamber 01/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2011
- Date
- 01/03/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية نقض القرار للخطأ في تفسير المادة 463 موجبات وعقود وتطبيقها لجهة شمولها كل الدعاوى الناشئة عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، سواء سميت دعوى ضمان المبيع أو دعوى مسندة الى المسؤولية العقدية. وبذهاب القرار المطعون فيه الى اعتبار ان دعوى ضمان البائع لعيوب المبيع تنحصر بالعيوب التي تجعل المبيع غير صالح للغاية المعدّ لها وتختلف تماما عن الدعوى المسندة الى عدم تسليم البضاعة الموعود بها. ولعدم تسليمه هذه البضاعة بالحالة التي تعهد بتسليمها يكون قد أخطأ في تفسير المادة المذكورة وتطبيقها، فاقتضى نقض القرار.