Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2011

Court
تمييز مدني
Number
22/2011
Date
01/03/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية نقض القرار للخطأ في تفسير المادة 463 موجبات وعقود وتطبيقها لجهة شمولها كل الدعاوى الناشئة عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، سواء سميت دعوى ضمان المبيع أو دعوى مسندة الى المسؤولية العقدية. وبذهاب القرار المطعون فيه الى اعتبار ان دعوى ضمان البائع لعيوب المبيع تنحصر بالعيوب التي تجعل المبيع غير صالح للغاية المعدّ لها وتختلف تماما عن الدعوى المسندة الى عدم تسليم البضاعة الموعود بها. ولعدم تسليمه هذه البضاعة بالحالة التي تعهد بتسليمها يكون قد أخطأ في تفسير المادة المذكورة وتطبيقها، فاقتضى نقض القرار.