Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
22/2013
Date
09/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف اساسا معتبرة ان المستأنف، المدير المسؤول عن المطبوعة، ساهم مباشرة في تنفيذ الذم عبر موافقته على نشر المقال ولا مخالفة للقانون بادانته سندا الى المادة 20 من القانون 104/77 معطوفة على المادة 26 منه اذ ما نشر يثبت نيته الجرمية ويشكل ذما بمفهوم المادة 385 عقوبات، وحرية الصحافة الواردة في المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لا تعطيه الحق بخرق القانون، فضلا عن انه لا لبس حول هوية المدعية الشخصية.