Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف اساسا معتبرة ان المستأنف، المدير المسؤول عن المطبوعة، ساهم مباشرة في تنفيذ الذم عبر موافقته على نشر المقال ولا مخالفة للقانون بادانته سندا الى المادة 20 من القانون 104/77 معطوفة على المادة 26 منه اذ ما نشر يثبت نيته الجرمية ويشكل ذما بمفهوم المادة 385 عقوبات، وحرية الصحافة الواردة في المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لا تعطيه الحق بخرق القانون، فضلا عن انه لا لبس حول هوية المدعية الشخصية.