Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/2009

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2009

Court
تمييز مدني
Number
22/2009
Date
09/06/2009
President
انطوني عيسى الخوري
Members
العيد، سعد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان العقد الموقع مع المحامي المميز ضده لتمثيل الجهة المميزة امام المحاكم هو عقد استخدام مخالفا احكام المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 23/05/1935 وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بان العقد هو عقد وكالة لمحام يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21/05/1942 المعدل والخاص بانشاء صندوق تقاعد المحامين.