Court of Cassation, civil chamber 07/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الاجتهاد لانه لا يشكل سببا من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على الخطأ في تفسير المادة 214 من قانون الموجبات والعقود لعدم تبيان كيف فسرت على غير معناها الحقيقي. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات معتبرة بانه يعود لمحكمة الاستئناف ان تأخد بتقرير احد الاطباء دون باقي التقارير. وردت السبب التمييزي الاخير المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة بتوافر الركن المادي لعلة الغبن وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.