Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار لمخالفته حجية القضية المحكوم بها. واعتبرت بان المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لقبول التمييز شكلا، لا يشكل سببا من اسباب النقض المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة اعطاء الوصف الحقيقي لمضمون الصك.