Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2013

Court
تمييز مدني
Number
22/2013
Date
28/03/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار لمخالفته حجية القضية المحكوم بها. واعتبرت بان المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لقبول التمييز شكلا، لا يشكل سببا من اسباب النقض المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة اعطاء الوصف الحقيقي لمضمون الصك.